نظام التأمين الصحى فى قوات الشرطة والأمن الوطنى الفلسطينى
 
 
 

نظام رقم (       ) لعام 2009

 
 
 نظام التأمين الصحى فى قوات الشرطة والأمن الوطنى الفلسطينى
صادر بمقتضى المادة(      ) من قانون خدمة الضباط فى قوات الشرطة والأمن الوطنى الفلسطينى
(           )رقم (       ) لسنة
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
          
 
 
المادة1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في قوات الشرطة والأمن الوطني الفلسطيني لسنة (             ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القوات المسلحة: قوات الشرطة والأمن الوطني الفلسطيني.

رئيس  هيئة الأركان: رئيس هيئة الأركان  لـقوات الشرطة والأمن الوطني الفلسطيني .

الهيئة: الهيئة العليا المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المديرية:مديرية الخدمات الطبية .

المدير: مدير المديرية.

الضابط : كل من حاز على رتبة ضابط وتشمل مرشح الضابط والوكيل.

الفرد     :كل ضابط صف أو جندي مستخدم برقم عسكري في قوات الشرطة والأمن الوطني والأمن العام والمخابرات العامة .

الموظف المصنف : الموظف في قوات الشرطة والأمن الوطني والأمن العام والمخابرات العامة أو إحدى المؤسسات التابعة لها بدرجة تعادل درجات الموظفين المدنيين المعمول بها وتكون خدمته خاضعة للتقاعد حسب قانون التقاعد المدني.

المستخدم :كل من يستخدم في قوات الشرطة والأمن الوطني والأمن العام والمخابرات العامة أو المؤسسات التابعة لها بصفة مدنية براتب شهري مقطوع.

المتقاعد:كل ضابط أو فرد أو موظف مصنف أحيل على التقاعد قبل نفاذ أحكام هذا النظام أو بعده.

الشهيد   : الضابط أو الفرد أو الموظف المصنف أو المستخدم الذي توفي بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال

أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه اعتبارا من تاريخ 15 /5 /1948 أو الذي سيتوفى بعد نفاذ أحكام هذا النظام بالسبب المشار إليه.

الصندوق: صندوق التأمين الصحي.

المستشفى: المستشفى العسكري.

المركز الطبي: كل مركز أو عيادة طبية عسكرية.

المعالجة:الخدمة الطبية من فحوصات سريريه ومخبريه وشعاعيه ومعالجة اختصاصية والعلاج الطبيعي ومعالجة الأسنان وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والأدوية طبقا للقوائم المعتمدة والمعمول بها.

المادة 3

أ-ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً لأحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وله أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني .

ب-يهدف الصندوق إلى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين منه ضمن الإمكانيات المالية المتوافرة لديه ، ولـــه حق استثمار أمواله بما يعود بالنفع العام.

ج-يكون للصندوق موازنـــة ماليــة مستقلة ويحول الفائض منها لموازنة المديرية .

المادة 4

أ-يعتبر مشتركاً الزامياً في الصندوق كل ممن يلي :-

1-الضباط والأفراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .

2-المستخدمون المدنيون وعمال المياومة الذين أنهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة أو الأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني ويتقاضون راتباً تقاعدياً بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة أن لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن خمس عشرة سنة ويستثنى من شرط المدة من أنهيت خدماتهم بسبب الإصابة أو العجز أو الوفاة.

3-المستخدمون المدنيون وعمال المياومة الذين أنهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة أو الأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني قبل نفاذ أحكام هذا النظام ويتقاضون راتباً تقاعدياً بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة أن لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن عشر سنوات ويستثنى من شرط المدة من أنهيت خدماتهم بسبب الإصابة أو العجز أو الوفاة .

ب-يكون الاشتراك للضباط والأفراد والموظفين المصنفين والمستخدمين المدنيين وعمال المياومة المتقاعدين من الخدمة في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني الزامياً ما لم يبد المشترك رغبته الخطية بخلاف ذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته على التقاعد .

المادة 5

 يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:-

أ- الضباط من رتبة عقيد فما فوق عشرون دينار اردنى أو ما يعادلها.

ب- الضباط وحتى رتبة مقدم خمسة عشر دينار اردنى أو ما يعادلها.

ت- الرتب الأخرى عشرة دنانير اردنى أو ما يعادلها.

ث- الموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة  خمسة دنانير اردنى أو ما يعادلها.

ج- الضباط المتقاعدون خمسة و عشرون دينار اردنى أو ما يعادلها.

ح- الرتب الأخرى من المتقاعدين عشرون دينار اردنى أو ما يعادلها.

خ- المستخدمون المدنيون وعمال المياومة المتقاعدون عشرة دينار اردنى أو ما يعادلها.

د- الوالدين عشرون دينار اردنى على الأب وعشرون دينار على الأم

ذ-الأولاد دينار ونصف  أو ما يعادلها على كل ولد أو بنت.

ر- الزوجة التي لا تعمل  أربعة دنانير ونصف أو ما يعادلها على كل زوجة.

المادة 6

أ-ينتفع من الصندوق كل من :-

1-الأب والأم .

2-الزوجة أو الزوجات.

3-الزوج على أن لا يكون مؤمناً لدى أي جهة أخرى.

4-البنات العازيات .

5-الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.

6-الأبناء المعاقين والعاجزين كليا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية .

7-الأبناء الذين يتلقون العلم في المعاهد أو الكليات أو الجامعات حتى إنهائهم الدراسة أو إكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق .

8-الإخوة والأخوات حتى سن السادسة مجانا

ب-يكون انتفاع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة مشمولاً ببدل الاشتراك الشهري للمشترك من تاريخ التجنيد أو الاستخدام باستثناء المنتفعين من مشتركي عمال المياومة حيث يبدأ حق انتفاعهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستخدام .

ج-يحق للمشترك شمول الأشخاص المذكورين في هذه الفقرة بالتأمين الصحي من تاريخ التجنيد أو الاستخدام باستثناء المنتفعين من مشتركي عمال المياومة حيث يبدأ حق انتفاعهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستخدام إذا رغب في ذلك مقابل دفع اشتراك شهري مقداره (3) ثلاثة دنانير عن كل فرد وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان شريطة إن لا يكونوا مشمولين بأي تأمين صحي آخر :-

1-الإخوة والأخوات من سن السابعة ولحين إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

2-الإخوة والأخوات الذين يزيد عمرهم على ثمانية عشرة سنة من العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.

3- البنات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لهن أبناء تجاوزت أعمارهم الخامسة والعشرين من العمر.

د-يعفى من بدل الاشتـــراك كل منتفع من أفراد عائلـــة المشترك المتوفى المذكورين في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة.

 

المادة7

يسمح مقابل الأجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان لهذه الغاية.

المادة 8

تضطلع المديرية بما يلي:-

أ-تقديم الخدمة العلاجية أو الوقائية والخدمة الصحية والوقائية للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقة على معالجتهم مقابل الأجر.

ب-تأمين أفضل مستوى للخدمة الصحية في وحدات القوات المسلحة كافة والعمل على رفع هذا المستوى وتحسينه بشكل مستمر.

المادة 9

أ- تشكل هيئة عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الأركان وعضوية كل من:-

- نائب رئيس هيئة الأركان .

- مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة.

- مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية.

- مساعد رئيس هيئة الأركان للتخطيط والتنظيم.

- مدير المديرية.

- مدير الدائرة المالية.

- مدير القضاء العسكري.

-المدير الفني للمديرية .

- رئيس شعبة التأمين الصحي.

- مدير اللجان والتأمين الصحي .

ب- يجوز لرئيس هيئة الأركان ضم أعضاء آخرين إلى اللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 10

أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:-

1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة.

2-إقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل والخارج وعقد الدورات ورصد المخصصات اللازمة لها في موازنة صندوق التأمين الصحي.

3- إقرار موازنة المديرية وموازنة الصندوق ومراقبة تنفيذهما .

4-الطلب من القيادة العامة للقوات المسلحة استملاك الأراضي لإقامة المنشآت والأبنية الطبية اللازمة وشراء العقارات أو استئجارها لغايات الخدمات الطبية.

5- قبول الهبات والتبرعات لمقاصد المعالجة الطبية.

6-التنسيب إلى رئيس هيئة الأركان بإجراء أي تعديل على هذا النظام وتعديل اجورالمعالجة ونفقاتها لغير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه حسب مقتضيات الظروف.

7-إقرار إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في أي منطقة في أراضى السلطة الفلسطينية وتوسيع القائم فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

8- النظر في أي موضوع آخر يتعلق بمهام المديرية إذا طرحه ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة.

 9- الموافقة على منح الحوافز للأطباء والصيادلة وأي فئات أخرى تحددها الهيئة واتخاذ إجراءات وقف هذه الحوافز في الحالات المنصوص عليها  في هذا النظام.

10- تحديد بدل إصدار البطاقة الطبية أو الفاقد منها.

    أ- تستوفى  بدلاً عن إصدار بطاقة تامين صحي أو تجديدها وذلك على النحو التالي :  

1-         ديناراً واحداً للمشترك و(250) فلساً أو ما يعادلها لكل منتفع معه.

2-         ديناراً واحداً أو ما يعادلها عن إصدارها لغير المقتدر والمعاق والمنتفعين مع كل منهما والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالأعضاء.

ب-كما تستوفى عشرة دنانير أو ما يعادلها  عن إصدار بطاقة تامين صحي بدل تالف أو فاقد.

11- إقرار تعليمات التصنيف الطبي للأطباء والصيادلة والممرضين وجميع المهن الطبية المساندة .

ب-لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يفوضه إعفاء المرضى غير المقتدرين من نفقات المعالجة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 11

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الأركان مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب-يكون رئيس شعبة التأمين الصحي سكرتيراً للهيئة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها وتنظيمها واخذ توقيع أعضائها عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ج- يصدر رئيس هيئة الأركان التعليمات الخاصة بمكافآت أعضاء الهيئة عن الاجتماعات التي تعقدها.

المادة 12

تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريريه ومخبريه وشعاعيه وأي فحوصات خاصة وأي عمليات جراحية ومعالجات حكمية ، كما تشمل الولادة والعناية بالحوامل والأطفال وغير ذلك من الخدمات الطبية ضمن الإمكانات المتوافرة ولا تشمل المعالجة خارج البلاد.

المادة 13

أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصة به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية.

ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 14

أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- رسوم الاشتراك.

2- أجور المعالجة والإقامة في المستشفيات والمراكز الطبية.

3- ريع استثمار أموال الصندوق المودعة في البنوك.

4- الهبات والتبرعات والأمانات.

5- أي موارد مالية أخرى ترد للصندوق .

ب-يتم الصرف من الصندوق بقرار من رئيس هيئة الأركان أو من يفوضه خطياً وذلك في حدود المبالغ المدرجة في بنود موازنته.

المادة 15

يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الأموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 16

تعتبر أموال الصندوق وموجودا ته ملكاً للقوات المسلحة.

المادة 17

أ-1-يمنح الأخصائيون من الأطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%)من إجمالي أجور معالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه وفقاً لنص المادة (7) من هذا النظام وتوزع وفقاً لأسس التصنيف الطبي المعتمدة في المديرية ووفقاً للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الأركان لهذه الغاية.

2- للهيئة أن تقرر صرف الحافز في حدود هذه النسبة لغير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- يصرف الحافز من صندوق التأمين الصحي مرة كل أربعة أشهر.

ج- تصرف الحوافز للمتميزين من الأطباء الاختصاصيين في نهاية كل سنة وفق تعليمات خاصة يصدرها رئيس هيئة الأركان لهذه الغاية.

د-لرئيس هيئة الأركان بناء على تتسيب مدير الخدمات الطبية الملكية صرف علاوة عمل إضافي من موازنة صندوق التأمين الصحي للممرض والممرضة والقابلة القانونية والعاملين في المهن الطبية المساندة بنسبة (25%) من مجموع رواتب وعلاوات كل منهم المستحقة بموجب التشريعات النافذة على أن تتوافر في أي منهم الشروط التالية:-

1- أن يكون حاصلاً على ترخيص قانوني بمزاولة المهنة إذا تطلبت طبيعة مهنته ذلك.

2- أن يكون من حملة الشهادة الجامعية او شهادة الدبلوم من معهد معترف به لاتقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات.

3- أن يكون عاملاً في حقل اختصاصه في الخدمات الطبية.

4- أن يكون مكلفـــاً بعمل إضافي منتظم بعد أوقات الدوام الرسمي المقرر.

المادة 18

تحسب نسبة ما يتقاضاه الأطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الإضافي المنصوص عليه في المادة (5)من الملحق (أ)لنظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة أو أي نظام يعدله أو يحل محله على أساس مجموع الراتب والعلاوات.

المادة 19

يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:-

أ- إذا كان في إجازة مرضية تزيد على ستين يوماً.

ب-إذا كان في إجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين.

ج- إذا أوفد في دورة أو بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين.

د- إذا أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بآداب المهنة.

هـ- إذا اخل بواجبات وظيفته أو أهمل القيام بها أو خالف الضبط والنظام العسكري.

المادة 20

يصدر رئيس هيئة الأركان التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 
 
 
 
 

 
Make a Free Website with Yola.